الشيخ محمد إسحاق الفياض
136
منهاج الصالحين
انه يبرأ عن الله تعالى أو من النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو أحد الأئمة ( عليهم السلام ) إذا فعل كذا ، فإذا حلف على هذا النحو كان آثماً ، وعليه ان يكفر كفارته إطعام عشرة مساكين . ( مسألة 364 ) : لا كفارة في جزّ المرأة شعرها في المصاب على الأظهر ، وان كان الأحوط والأجدر ان تكفر كفارة الافطار في شهر رمضان ، كما أنه لا كفّارة على الأظهر في نتف شعرها أو خدش وجهها إذا أدمته ، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته ، وان كان الأحوط والأولى أن يكفر كل منهما إذا فعل ذلك كفارة يمين . ( مسألة 365 ) : لو تزوج الرجل بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية ، وجب عليه ان يفارقها فوراً ، ولكن هل عليه كفارة ؟ والجواب : الأقرب انه لا كفارة عليه ، وان كان الأحوط والأولى له أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق . ( مسألة 366 ) : لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت ، أصبح صائماً على الأحوط استحباباً . ( مسألة 367 ) : لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه ، فالأحوط أن يتصدّق لكل يوم بمد على مسكين . ( مسألة 368 ) : من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة ، ويشترط فيها الايمان بمعنى الاسلام وجوباً في القتل وكذا في غيره على الأظهر ، والأحوط استحباباً اعتبار الايمان بالمعنى الأخص في الجميع ، ويجزي الآبق ، والأحوط استحباباً اعتبار وجود طريق إلى حياته ، وأم الولد والمدبر إذا